تبين لأحدهما صواب الآخر اتبعه وإلا فلا فإن فعل فصلاة المأموم منهما باطلة فإن طلع الغيم ونسي أحدهما وجه اجتهاده سأل صاحبه فإن تبين له صوابه اتبعه وإن لم يتبين انتظر زوال الغيم فإن خاف فوات الوقت قلد صاحبه كالأعمى الشرط السادس النية وقد تقدمت في الطهارة مباحثها فتراجع هناك ونذكر ههنا ما تختص به فنقول قال صاحب المقدمات النية الكاملة هي المتعلقة بأربعة أشياء تعيين الصلاة والتقرب بها ووجوبها وأدائها واستشعار الإيمان يعتبر في ذلك كله فهذه هي النية الكاملة فإن سها عن الإيمان أو وجوب الصلاة أو كونها أداء أو التقرب بها لم تفسد إذا عينها لاشتمال التعيين على ذلك قال صاحب الطراز والمعيد للصلاة في جماعة والصبي لا يتعرضان لفرض ولا لنفل وفي الجواهر إذا كان مأموما فلا بد من نية الاقتداء مع ذلك فإن تركها بطلت صلاته وأما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا في خمسة مواضع قال ابن بشير في كتاب النظائر الذي له الجمعة والجمع والجنائز والخوف والاستخلاف يجمعها للحفظ ثلاث جيمات وخاآن والسر فيها من جهة الفقه شيء واحد وهو أن الإمامة فيها شرط ولما كانت صلاة المنفرد مساوية لصلاة الإمام لم يحصل وصف الإمامة إلا بالنية فيحصل الشرط حينئذ وحكى الباجي عن ش أن الإمام يجب عليه أن ينوي مطلقا وليس كذلك وقال ح لا تقتدي المرأة بمن لم ينو أنه يؤمها إلا في الجمعة قال لأن الإمام يجب عليه تأخيرها خلفه فلا يتوجه عليه هذا الفرض إلا بنية كما أنه لا يتوجه على المأموم فرض الاتباع إلا بالنية وما ذكره منقوض بالجمعة وأما المأموم فإنه تسقط عنه القراءة