مقابلة خمسة أنصباء وتسعة أعشار نصيب فتضرب الجميع في مخرج أجزاء المال وهو أربعون فيصير المال مئتين وستة وثلاثين والنصيب ثلاثة وثلاثون وامتحنه بأخذ ربع المال وهو تسعة وخمسون أسقط منه نصيبا وهو ثلاثة وثلاثون تبقى ستة وعشرون وهي التكملة وتسقطها من المال تقديرا يبقى مائتان وعشرة تسقط عشرها وهو أحد وعشرون من التكملة يبقى منها خمسة وفي الوصية يبقى من المال مئتان وأحد وثلاثون بين سبعة بنين لكل واحد ثلاثة وثلاثون طريق الدينار والدرهم تجعل ربع المال دينارا ودرهما فالدينار نصيب والتكملة درهم تدفع الدرهم فيها يبقى من المال أربعة دنانير وثلاثة دراهم تسترجع عشرها من التكملة وتزيد المسترجع على باقي المال يبلغ أربعة دنانير وأربعة أعشار دينار وثلاثة دراهم وثلاثة أعشار درهم تبسط المبلغ بعدل سبعة دنانير أنصباء البنين وتسقط الجنس من الجنس يبقى ديناران وستة أعشار دينار تعدل ثلاثة دراهم وثلاثة أعشار درهم تبسطها أعشارا يصير الدينار وستة الأعشار ستة وعشرين والدرهم ثلاثة وثلاثين فتقلب العبارة فيكون الدينار ثلاثة وثلاثين وهو النصيب والدرهم ستة وعشرين وهي التكملة وقد لا يحتاج طريق الدينار والدرهم إلى قلب العبارة ومتى احتاج فقد وقعت في الجبر والعبارة فيها مستعارة من حكم الجبر إذا قلبنا العبارة أن تجعل النصيب أجزاء والعدد أموالا والمال نصيبا فتقول الدينار ثلاثة وثلاثون وهي النصيب والدرهم ستة وعشرون وهي التكملة وهما ربع المال ومجموعهما تسعة وخمسون الخامسة أربعة بنين وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلا تكملة ربع ماله بالنصيب فتبدأ بطريق الجبر فتأخذ ثلث مال تنقص منه نصيبا يبقى ثلث مال إلا نصيبا وهذا تكملة الثلث فاحفظها ثم خذ ربع مال وانقص منه نصيبا يبقى ربع مال إلا نصيبا وهذه تكملة الربع أنقصها من تكملة الثلث وهو ثلث مال إلا نصيبا يبقى نصف سدس مال وتسقط الاستثناء على ما تقدم أن النفي إذا أضيف إلى المستثنى منه صار إثباتا فيثبت نصيب بسبب إضافة ربع مال إلا نصيبا