فإن ترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحد بنيه ولآخر بربع ما يبقى من الثلث اجعل الثلث نصيبا وأربعة دراهم فالنصيب للموصى له بمثل نصيبه ودرهم للموصى له بربع الباقي وتبقى ثلاثة تضيفها لثلثي المال وذلك نصيبان وثمانية دراهم يكون الجميع نصيبين واحد عشر درهما وذلك يعدل ثلاثة أنصباء فللموصى له بالنصيب أحد عشر درهما وقد جعلت ثلث المال نصيبا وأربعة دراهم وللموصي له بربع الباقي درهم وتبقى ثلاثة تضيفها لثلثي المال يصير ثلاثة وثلاثين بين البنين لكل ابن أحد عشر مثل الموصى له بالنصيب فإن أوصى له بخمس ما يبقى جعلت مع النصيب خمسة وتكمل العمل فإن أوصى بمثل نصيب ابنه والبنون أربعة إلا ثلث ما يبقى من الثلث فعلى قول مالك ينظر مخرج الثلث والربع لأنه كالموصي بربع ماله إلا ثلث الباقي من الثلث والمخرج اثنا عشر ثلثها أربعة أسقط منها الربع فإذا ضرب ثلاثة في اثنى عشر تبلغ ستة وثلاثين الثلث اثنا عشر ثلثها أربعة أسقط منها الربع فإذا ضرب ثلاثة في اثنى عشر تبلغ ستة وثلاثين الثلث اثنا عشر يخرج منه الربع للموصى له بالنصيب وهو تسعة يبقى ثلاثة ثلثها واحد استرجع واحدا من الربع كقوله إلا ثلث ما يبقى يبقى ثمانية أضف ثلاثة والواحد إلى ثلثي المال وذلك أربعة وعشرون تبلغ ثمانية وعشرين تقسم على البنين لكل ابن سبعة وإن قال إلا ربع ما يبقى جعلت مع النصيب أربعة دراهم وفي الخمس خمسة دراهم السابعة قال إذا ترك ابنا وبنتين وأوصى لرجل بمثل نصيب إحدى البنات إلا ربع ما يبقى من الثلث فنصيب البنت مع عدم الوصية الربع فقد أوصى بربع ماله إلا ربع الباقي من الثلث ومخرج الربع والثلث اثنا عشر ثلثها أربعة والربع ثلاثة يبقى واحد لا ربع له اضرب اثنى عشر في أربعة بثمانية وأربعين يخرج منها ستة عشر والربع اثنا عشر تبقى أربعة استرجع من الربع مثل ربعها