اثنى عشر النصيب ثلاثة وبقية الثلث سهم يأخذه الموصى له بالتكملة وتبقى ثمانية للبنين لكل ابن سهمان تمهيد قال ابن يونس اختلف في ترتيب حساب الوصايا فقيل تجمل أصل الفريضة المخرج الذي تقوم منه الوصايا فتخرج الوصايا منه وتقسم ما بقي بين الورثة إن انقسم وإلا ضربته حتى يصح الباقي بينهم وهو الحسن والأسهل وقيل تصح الفريضة بغير وصية ويحمل عليها بقدر الوصية من جميعها والمرجع واحد كثلاثة بنين وأوصى بثلث ماله ونصفه وأجازه الورثة ومخرج النصف والثلث ستة للنصف ثلاثة وللثلث اثنان يبقى واحد منكسر على ثلاثة اضرب ثلاثة في المسألة تبلغ ثمانية عشر ومن له شيء أخذه مضروبا في ثلاثة وعلى القول الثاني يكون للوصايا خمسة أسهم وللبنين سهم وسهام الورثة بغير وصية ثلاثة يحمل عليها خمسة أمثالها وهي خمسة عشر فيكون ذلك للوصايا ويكون لكل ابن من الثلاثة واحد ولا يخرج للوصايا أبدا إلا ما حملت خاصة وإن أوصى بالثلث والربع وترك ثلاثة بنين وبنتا فمخرج الوصيتين من اثنى عشر لأنه أقل عدد يخرجان منه فللوصايا ثلثها وربعها سبعة وتبقى خمسة منكسرة على سبعة سهام الورثة تضرب سبعة في اثنى عشر تبلغ أربعة وثمانين للثلث أربعة في سبعة وللربع ثلاثة في سبعة وللورثة خمسة في سبعة وعلى القول الآخر إذا بقي للورثة خمسة فسهام الوصايا مثل ما بقي للورثة ومثل خمسة فاحمل على سهام الورثة ذلك وهو سبعة مثلها ومثل خمسها وسبعة لا خمس لها اضربها في خمسة تبلغ خمسة وثلاثين ثم احمل عليها مثلها ومثل خمسها وهو سبعة وأربعون تبلغ أربعة وثمانين للثلث ثلثها وللربع ربعها والجميع فيها سبعة وأربعون وهي التي حملت والباقي ينقسم على الورثة فقد بان أن المحمول هو الذي يخرج للوصايا وإن أوصى بنصف ماله حملت على الفريضة مثلها أو بثلثه حملت مثل نصفها أو بربع ماله حملت مثل ثلثها لأن مثل الثلث يصير ربعا