وللأخت مثل ذلك هذا إن اتفقوا على الإجازة أو الرد فإن اختلفوا فللاختلاف صور الصورة الأولى إذا أجاز بعضهم جميع الوصايا ولم يجز باقيهم شيئا فتقسم المسألة على إجازة الكل وعلى رد الكل وتوفق بينها وتعمل على ما تقدم من الاستغناء بأكثرهما أو ضرب أحدهما في الآخر أو وفقهما ثم أعط كل مجيز نصيبه من مسألة الرد والباقي للموصي له على قدر الوصيتين مثاله ترك ابنين وأوصى بالنصف ولآخر بالثلث أجاز أحد الابنين الوصيتين ومنعهما الآخر فمسألة الإجازة من اثنى عشر للموصى له بالنصف ستة وللموصى له بالثلث أربعة ولكل ابن سهم ومسألة الرد من خمسة عشر الثلث خمسة للموصي لهما على خمسة أجزاء لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث سهمان والثلثان للاثنين لكل ابن خمسة والاثنا عشر توافق الخمسة عشر بالثلث تضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر تبلغ ستين من له شيء من اثنى عشر أخذه مضروبا في وفق الاثنى عشر وهو أربعة فللابن المجيز سهم من اثنى عشر في خمسة وذلك خمسة وللذي لم يجز خمسة من خمسة عشر في أربعة عشرون وتبقى خمسة وثلاثون للموصى لهما على خمسة لصاحب النصف أحد وعشرون وللثلث أربعة عشر الصورة الثانية أجاز جميعهم لبعض الوصايا دون بعض فلمن أجازوا له نصيبه بكماله ولمن لم يجيزوا له نصيبه من الحصاص في الثلث لو أنهم لم يجيزوا ويعرف تحديد ذلك بأخذ مخرج الوصايا من حيث تقوم لو أنهم لم يجيزوا ومخرج وصية من أجازوا له من حيث تقوم فإن دخل أحد المخرجين في الآخر اكتفى بالأكثر فإن وافق فاضرب جزء أحدهما في كامل الآخر وأعط لمن أجازوا له ما أوصى له به ولمن لم يجيزوا له ما ينوبه من الحصاص في الثلث ثم اقسم ما بقي على الورثة فإن لم ينقسم ووافق فريضتهم بجزء ضربت جزء الفريضة في المخرج وإن لم يتفقا فكامل الفريضة في كامل المخرج ثم اقسم على ما تقدم