لأن الأخوات لا يزدن على الثلثين وتسقط الجدات من أي جهة كن بالأم لأنها أقرب وبها تدلي أمها وتسقط التي من جهة الأب لأنها فرع عمن يسقطها وتسقط البعدى من جهة الأب بالقربى من جهة الأم وفي الجعدية إن اجتمعت الجدتان في درجة أو التي للأب أقرب فالسدس بينهما ولا تحجب جدة الأب القريبة البعيدة من جهة الأم لأنها مورد النص النبوي وجدة الأب فرع عليها فلم تحجبها وفي الجواهر ويحجب المعتق عصبة النسب لقوة القرابة ويسقط إذا استغرقت الفرائض كسائر العصبات وكذلك مولاة النعمة وأما حجب النقل فثلاثة نقل من فرض إلى فرض دونه ومن فرض إلى تعصيب ومن تعصيب إلى فرض فمن الفرض إلى الفرض خمسة أصناف الصنف الأول الأم ينقلها الولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن واحدا فصاعدا والاثنان فصاعدا من الإخوة ذكورا أو إناثا من أي جهة كانوا من الثلث إلى السدس فرع في المنتقى مجوسي تزوج ابنته فأولدها ولدين أسلمت معهما ومات أحدهما ففي العتبية للأم السدس لأنه ترك أمه وهي أخته وترك أخاه وفي الجواهر الصنف الثاني الأزواج ينقلهم الولد وولد ذكورهم من النصف إلى الربع الصنف الثالث الزوجة ينقلها من الربع إلى الثمن من ينقل الزوج الصنف الرابع بنات الابن ينقل الواحدة عن النصف والاثنتين فأكثر عن الثلثين البنت الواحدة فوقهن فيأخذن السدس الصنف الخامس الأخوات للأب ينقلهن إلى السدس الأخت الشقيقة ومن التعصيب إلى الفرض يختص بالأب والجد ينقلها الابن وابنه إلى