الكثرة فإن استويا اعتبر السبق فإن استويا اعتبر نبات اللحية أو كبر الثديين ومشابهتهما لثدي النساء فإن اجتمع الأمران اعتبر حال البلوغ إن حاض فامرأة أو احتلم فذكر أو اجتمعا فهو مشكل وإن لم يكن له فرج لا للرجال ولا للنساء بل مكان يبول منه اعتبر البلوغ كما تقدم وحيث أشكل فميراثه نصف نصيبي ذكر وأنثى فتضرب مخرج التذكير في مخرج التأنيث إن تباينا وتستغني به عنه إن كان مثله أو داخلا فية وتضرب الحاصل في حالتي الخنثى أو عدد أحوال الخناتى إن زادوا على الواحد ومعرفة الأحوال تعرف بالتضعيف كلما زدت خنثى أضعفت جميع الأحوال التي كانت قبله فللواحد حالان وللأنثين أربعة وللثلاثة ثمانية ثم كذلك فما انتهى إليه الضرب في الأحوال فمنه تكون القسمة ثم لها طريقتان الأولى أن تنظر في المجتمع من الضرب كم يخص الخنثى منه على تقدير الذكورة وكم على تقديرالأنوثة فتضم أحدهما للآخر وتعطيه نصفه وكذلك الورثة الطريق الثانية تضرب نصيبه من فريضة التذكير في جملة فريضة التأنيث وتضرب نصيبه من فريضة التأنيث في فريضة التذكير ثم تجمع له ما يخرج منهما فهو نصيبه نحو خنثى وعاصب فريضة التذكير واحد إذا يحوز الذكر جميع المال وفريضة التأنيث من اثنين والواحد داخل فيهما تضرب اثنين في حال الخنثى بأربعة فعلى الطريقة الأولى للخنثى على تقدير الذكورة جميع المال وهو أربعة وعلى الأنوثة نصف المال فذلك مال ونصف تدفع نصف ذلك وهو ستة وربع المال وهو ثلاثة من الأربعة والسهم الباقي للعاصب لأنه على تقدير الذكورية لا يكون له شيء وعلى الأنوثة له النصف فلما ثبت له تارة وسقط أخرى أعطى نصفه وهو الربع وعلى الطريق الثاني للخنثى من فريضة التذكير سهم مضروب في فريضة التأنيث باثنين وله من فريضة التأنيث سهم مضروبا في فريضة التذكير بسهم فيجتمع له ثلاثة أسهم وهي ثلاثة أرباع