فرع قال إن قتل أحدا لابنين أباه وقتل الآخر أمه فلا قصاص عليهما ولكل واحد قتل الآخر لأن أحدهما ورث أباه والآخر ورث أمه فإن بادر أحدهما وقتل الآخر استوفى حقه ولورثة المقتول أن يقتلوا القاتل كمورثهم فإن تنازعوا في التقديم أيهما يقتل أولا اجتهد السلطان وإن عفا كل واحد عن صاحبة وجب لأحدهما دية أبيه وللآخر دية أمه وقال سحنون يعفى عنهما جميعا لأنا إن قتلنا أحدهما ورث الآخر الدم فلا يقتل وكل واحد منهما يقول يقتل قبلي حتى لا اقتل أنا فلا بد من العفو عنهما فرع قال أربعة اخوة قتل الثاني الكبير ثم قتل الثالث الصغير وجب القصاص على قاتل الصغير لأن الثاني لما قتل الكبير ثبت القصاص عليه للثالث وللصغير فلما قتل الثالث الصغير ورثه الثاني وحده فورث ما كان له عليه من القصاص فسقط وسقطت حصة الشريك إلى نصف الدية وكان له قتل الثالث بالصغير وان عفا كان له عليه الدية يقاصه بنصفها فرع في النوادر قال أصبغ إن فوض أمر دمه لوكيله فعفا وامتنع الولي أو العكس أو ثبت الدم ببينة قدم الوكيل في العفو والقتل لأنه خليفة الأصل ارتضاه لنفسه كالوصي أو بقسامة فالولي لأن الدم ثبت بقسامتهم وإن قال عند موته لا يعفى