درهم وليست للقيمة سنة مجمع عليها بل استحسان لأنها نصف العشر وهو أصل المقدرات في الموضحة فغذا بذل الجاني عبدا أو ليدة جبروا على أخذه إن شاءوا أو خمسين أو ستمائة وإلا يجبروا وليس على أهل الإبل في ذلك إبل وقد قضى رسول الله بالغرة والناس يومئذ أهل إبل في التنبيهات الغرة لغة النسمة كيف كانت عبدا أو أمة من غرة الوجه كما تسمى ناصية ورأسا وقد تكون من الحسن والإنسان أحسن الصور وقيل معناه الأبيض قاله أبو عمر ومنه الفرس والغر المحجلون من آثار الوضوء ويصلح أن يكون مستند مالك في اختياره الحمران لأنهم البيض قال رويناه عبدا أو وليدة بالتنوين وعدم الإضافة وهو الصواب وأكثر الشيوخ رووه بالإضافة قال اللخمي قال ابن فارس غرة كل شيء أكرمه والأحمر أكرم من الأسود ومقصود الحديث أعلى من يرى للخدمة لا للفراش لأن المقصود تعويض نفس بنفس وهو حكمة العشرة قال مالك وقيمة الخمسين وست المائة ليست سنة ثابتة قال محمد كالسنة الثابتة وهي على أهل الذهب خمسون دينارا وعلى أهل الورق ستمائة ألف درهم وعلى أهل الإبل خمس فرائض بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون وخلفة وجذعة قال أشهب لا يؤخذ من البادية إلا الإبل وعن ابن القاسم قولان والذي في المدونة أنها ليست عليهم إبلا وأنكره محمد عليه وقال لم جعل على أهل الذهب الذهب وعلى أهل الورق الورق ومقتضى قول مالك وابن القاسم وأشهب أن