الأدب كما إذا ضرب بطنها فألقته ميتا ولم يستهل صارخا لأنه يقاد منه في الأجنبي قال بعض الشيوخ إذا استهل الجنين المضروب خطأ فوجبت الدية بقسامة فامتنعوا من القسامة فلهم الغرة كمن قطعت يده ثم برأ منها فمات فلهم الدية بالقسامة فإن أبوا فدية اليد أو الجرح قال وهذا غير مستقيم بل لا غرة لأنه بالاستهلال صار من جملة الحياء وزالت ديته عن الغرة فإن نكلوا فلا شيء لهم قال ابن يونس الاستهلال الصياح دون العطاس لأنه يكون عن روح مختصة وقال ابن وهب العطاس والرضاع استهلال الطرف الثاني في الموجب وفي الكتاب استحسن مالك الكفارة في الجنين وكذلك العبد والذمي فيهما الكفارة وإن ضربها فماتت وخرج بعد موتها ميتا لا غرة فيه لأنه مات بموت أمه وإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ثم ماتت بآخر في بطنها ومات الخارج قبل موتها أو بعد فلا شيء في الذي لم يزايلها والذي استهل فيه الدية بالقسامة وإن لم يستهل فالغرة وإن خرج الجنين ميتا أو حيا فمات قبل موت أمه وماتت بعده ورثته وإن ماتت وقد استهل صارخا ثم مات بعدها ورثها وإن خرج ميتا ثم خرج آخر بعده حيا أو قبله أو ولد أب ولد من امرأة أخرى فعاش أو استهل ثم مات وقد مات الأب قبل ذلك فللخارج حيا ميراثه من دية الخارج ميتا لأن المولود إذا خرج حيا ورث أباه وأخاه الميت قبل ولادته وإن ضرب الأب بطن امرأته خطأ فألقت