المغلظة للأمن وإنما يعتبر حضور الجميع قال ابن حبيب إن نزل هذا ببلد لا إبل فيه كالأندلس اعتبر أقرب البلدان إليهم قال بعض الشيوخ إذا جرح الأب ابنه ما لا قصاص فيه على قول مالك تغلظ عليه الدية لأنه لا يورث بالتغليظ بدل الأب والأجنبي يؤدب وقال عبد الملك لا يغلظ عليه كالأجنبي والتغليظ بدل القصاص لا بدل الأب قال عيسى قال مالك يغلظ عليه ولست أرى ذلك قال اللخمي إن وجب شبه العمد على أهل الذهب فثلاثة أقوال لمالك لا تغلظ ورجع إلى أنها تغلظ وتقوم كما قال في المدونة وعنه تلزمهم قيمة المغلظة ما بلغت ما لم تنقص عن ألف درهم وقول المدونة أحسن لأن قيمتها مطلقا قد تؤدي الى سقوط التغليظ بأن تكون القيمة ألف دينار واختلف في تغليظ العمد على أهل العين قال ابن القاسم لا تغلظ وقال أشهب تغلظ وينظر إلى قيمة العمد على أهل العين قال ابن القاسم لا تغلظ وقال أشهب تغلظ وينظر إلى قيمة العمد من الإبل وهي الأرباع من قيمة الخطأ ويزاد ذلك الجزء وعلى قول مالك في شبه العمد تجب قيمة ديته مطلقا تجب ها هنا قيمة العمد على ذلك الشرط وعليه ما عليه قال في النوادر قال ابن القاسم تغلظ الدية على الأب وأن الأب والأم وأم الأم وقف عن أم الأب وقال عبد الملك جميع الجدود والجدات مثل الأبوين وقال أشهب أم الأب كالأم وأب الأم كالأجنبيين واتفقوا في التغليظ في الجد والجدة للأب واختلفوا في الجد والجدة من قبل الأم قال ابن القاسم كالأب وقال أشهب كالأجنبي والثابت عن مالك واصحابه أن التغليظ في الجراح كالنفس إذا كانت مثل فعل المدلجي بابنه وإن ذكر عنه غير ذلك واتفقوا على أنه إنما ينظر في التقويم إلى ما زادت المغلظة على الخمسة كم هو وجزء منها ولا يجوز أن يقال كم هو جزء منها ولا يجوز أن يقال كم هو جزء من المغلظة قال ابن القاسم نفس المغلظة على أهل الذهب أو الورق دية وثلث