فروع خمسة الأول قال في الكتاب إذا صلت متنقبة لا إعادة عليها قال ابن القاسم ذلك رأيي والتلثم كذلك ونهى الشافعي عنه وأوجب ابن حنبل تغطية وجهها وكفيها لنا أن ذلك ليس عورة في الإحرام فلا يكون عورة في الصلاة ويستحب كشفه لمباشرة السجود والتلثم يستر الأنف وفي الموطأ عن سالم بن عبد الله كان إذا رأى إنسانا يغطي فاه في الصلاة جبذ الثوب عنه حتى يكشف فاه قال صاحب الطراز ولمالك رحمه الله في كراهية تغطية اللحية قولان وكرهه أبو حنيفة الثاني قال في الكتاب المراهقة بمنزلة الكبيرة لأن من أمر بالصلاة أمر بشروطها وفضائلها فلو صلت بغير قناع قال أشهب في المجموعة تعيد في الوقت وكذلك الصبي يصلي عريانا قال لو صليا بغير وضوء أعادا أبدا وقال سحنون في كتاب ابنه لا يعيدان الثالث قال في الكتاب العاجزون عن الستر يصلون أفذاذا قياما متباعدين بعضهم عن بعض وجماعة بإمام إن كانوا في ظلام ووافقنا الشافعي في تفرقهم وقيامهم وعدم إيمائهم بالسجود وخيرهم أبو حنيفة بين القيام وبين