عدمه وما جنى المجنون في إفاقته فكالصحيح وإن رفع للقود وقد أخذه الجنون أخر لإفاقته لأنها حالة لا تناسب العقوبة قياسا على الحدود ولأنهما غير مكلفين فيكونان كالمخطىء في القصاص أو الدية لأن قتل الخطأ ليس لله تعالى فيه حكم لا تحريم ولا غيره قال ابن يونس قال محمد هذا في الصبي المميز أما الرضيع ونحوه فهدر كالبهيمة قال اللخمي قال ابن القاسم ابن سنة فأكثر ما أفسد فعليه وعنه في ابن سنة ونصف ما أفسد من المال فهدر أو الدم فعلى العاقلة إن بلغ الثلث وإلا ففي ماله يتبع به دينار في ذمته إن لم يكن له مال وإن يأس من إفاقة المجنون الذي أخر حتى يفيق فالدية قاله محمد كالقصاص المتعذر وقال المغيرة يسلم لولي المقتول وإن ارتد ثم جن لم يقتل حتى يصح لأنه حق لله تعالى يدرأ بالشبهة والقتل حق العباد قال اللخمي وأرى أن يخير الولي في القصاص أو العفو مع الدية من ماله دون العاقلة فرع في الكتاب إن قتل رجل وصبي عمدا فالدية عليهما للشك في أيهما مات بهما قال ابن يونس يريد ف الأول أنهما تعاونا عليه فإن لم يتعاقدا عليه ولا تعاونا عليه بل رماه هذا عمدا وهذا عمدا لم يقتل الرجل عند ابن القاسم لأنه لا يتعين القاتل ويريد في الثاني أن نصف الدية في مال الرجل ونصفها على عاقلة الصبي قال أشهب يقتل الكبير وعلى عاقلة الصبي نصف الدية وإن قتل عبد وحر عبدا عمدا قتل العبد وعلى الحر نصف قيمته في ماله لأن العاقلة لا تحمل عمدا ولا يقتل حر بعبد وإن قتلا حرا خطأ فعلى عاقلة الحر نصف الدية ويخير سيد العبد في إسلامه أو فدائه بنصف الدية قال مالك إن قتل أب ورجلان ابنه عمدا قتلوا أو بالرمي والضرب لم يقتل الأب قال عبد المل عليه ثلث الدية مغلظة ويقتل