لزمه جميع الأرش وإن زاد على قيمتها لأنه رضي فإن لم يكن له مال أسلمت للمجني عليه ولا شيء عليه في الولد لأنه لا يسلم أمة بولدها والابن يطأ من تركة أبيه وعلى الأب دين يغترقها فإن علم به وبادر الغرماء لزمته قيمتها فإن لم يكن له مال بيعت لهم وإن لم يعلم أتبع بقيمتها في عدمه وكانت له أم ولد وقال غيره هذا بخلاف وطء السيد وعلى السيد إسلامها في عدمه وإن لم يعلم بالجناية لأنه لو باعها ولم يعلم بالجناية وأعتقها المبتاع لم يكن له ذلك فوتا ولو باعها الورثة ولم يعلموا بالدين واعتق المبتاع لم يرج العتق وإنما لهم الثمن إن وجدوه وإلا اتبعوا به من أخذه في التنبيهات قوله أو ماتت قبل سيدها وقبل الحكم لا يكون على السيد شيء لم يذكر ألها ما أم لأبيه عليه قال عبد الملك إن كان لها مال وهو عين فللمجروح عقله منه وإن قصر لم يكن للمجروح غيره وإن كان عرضا خير سيدها في افتكاكه بالأرش أو إسلامه وقوله إن مات السيد فلا شيء على أم الولد وقال غيره إنما ذلك إن قاموا على السيد حيا لم يبين ما على السيد ها هنا وظاهر قوله أن مذهبة إلزام السيد الأقل من قيمتها أو الأرش وكذلك جاء مفسرا في سماع أصبغ وعن سحنون لا شيء على ورثة السيد ولا يكون لهم أن يفتكوها من مال السيد ويكون ذلك عليه يتبع بالأقل من قيمتها أو أرش الجناية فيتحصل ثلاثة أقوال عند ابن القاسم ذلك على السيد وعند