موضعه طاهرا فلا بأس به وكرهه الشافعي والقاضي عبد الوهاب ومنعه ابن حنبل مع سطحه وجه المذهب قوله عليه السلام في مسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا حجة الكراهة الحديث السابق ولأنه موضع النجاسات وكشف العورات خامسها أعطان الإبل أجاز في الكتاب الصلاة في مرابض الغنم والبقر وقال لا خير في معاطن الإبل قال المازري وروي عن مالك لا يصلى فيها ولو لم يجد غيرها ولو بسط عليها ثوبا وفي مسلم أن رجلا سأله عليه السلام فقال أصلي في مرابض الغنم قال نعم فقال أصلي في مبارك الإبل قال لا وفي أبي داود صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة ولا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين واختلف في الفرق بينهما على ستة مذاهب فقيل لأن أهلها يستترون بها لقضاء الحاجة وهو مذهب ابن القاسم وابن وهب وابن حبيب وقيل لنفارها وقيل لكثرة ترابها ووسخها فتمنع من تمام السجود ومراح الغنم نظيف وقيل لأنها تقصد السهول فتجتمع النجاسة فيها والغنم تقصد الأرض الصلبة وقيل لسوء رائحتها والصلاة مأمور فيها