وهذا خلاف ما في الكتاب كما تقدم والذي رأيته لعبد الحق خلاف هذا وهو أنه لما ذكر مسألة الكتاب في الحصير وبينها قال وإن كان يتحرك موضع النجاسة فالمختار عن جماعة من شيوخنا أنه لا يضر ومنهم من راعى تحريك موضع النجاسة وليس بصحيح وقولنا يتحرك بحركة المصلي مباين لقولنا هو مما يتنقل ولا يحسن تمثيله بالحصير فإنه يتنقل ولا يتحرك بحركة المصلي ويلحق بالمكان النجس ما تكره الصلاة فيه وهو أربعة عشر موضعا أحدها قال في الكتاب لا بأس بالصلاة وأمامه جدار مرحاض قال صاحب الطراز إن كان ظاهرة طاهرا لا رشح فيه فلا يختلف في صحة الصلاة وإن كانت مكروهة ابتداء لأن المصلي ينبغي أن يكون على أحسن الهيآت مستقبلا أفضل الجهات لأنه يناجي الله تعالى وقد قال ابن القاسم في العتبية إذا كان أمامه مجنون لا يتطهر أو صبي أو امرأة فليتنح عنهم وكذلك الكافر فإن كان ظاهره يرشح فيختلف فيه والمذهب أن صلاته صحيحة بغير إعادة وقال ابن حبيب من تعمد الصلاة إلى نجاسة أمامه أعاد إلا أن تبعد جدا ويواريها عنه بشيء فقاس المصلى إليه على المصلى عليه ونحن نقيسها على ما على يمينه أو يساره أو خلفه وثانيها الثلج قال في الكتاب لا بأس بالصلاة على الثلج قال صاحب الطراز يكره لفرط برودته المانعة من التمكن من السجود كالمكان الحرج وثالثها المقبرة قال في