ولولا ذلك لم يحد سكران إذ لعله سكران من علة وقد حكم به عمر رضي الله عنه وقبل فيه شهادة العدول وهو قول عائشة وابن مسعود ويكفي في الشهادة أن يقول شرب مسكرا قال ابن يونس ولا بد في الشهادة على الرائحة من شاهدين ولا يكفي الواحد إلا أن يقيمه الحاكم فيصير كالترجمان وغيره يقبل وحده قاله أصبغ وفي النوادر وإن أشكلت الرائحة على الإمام وهو حسن الحال تركه أو سيء الحال استقرأه ما لا يغلط في مثله مما يصلي به من المفصل فإن اعتدلت قراءته تركه وإلا حده وإن شك في ذلك وهو من أهل التهم حد فيه للتهمة وعن مالك إن شك في الرائحة أهو مسكر أو غيره أو أخذ على مشربة ولم يسكر ولم يعرف ما ينبذهم وهو معتاد لذلك ضرب سبعين ونحوها وإن لم يكن معتادا بخمسين ونحوها عبدا كان أو حرا لأنه تغرير ويعاقب من حضر المشارب وإن قال أنا صائم قال ابن القاسم ويختبر الإمام السكران بالرائحة وغيرها لأنه حد انتهى إليه قال أصبغ إن ظهرت أمارات السكر وإلا لم يتجسس عليه وإن شهد عليه بغير الخمر حده وفعله عمر رضي الله عنه وقالته عائشة وغيرها لأن الأصل عدم الإكراه قال ابن القاسم إن شهد أحدهما أنه شرب خمرا والآخر أنه شرب نبيذا مسكرا حد لاجتماعهما على أصل السبب فإن شهدت البينة فحلف بالطلاق