وهي الإخراج وعنده مثاله المسروق وهذا إذا قطع عندهم لم يغرم وإذا غرمها لم يقطع لنا العمومات المتقدمة والقياس على المرة الأولى كما لو تكرر الزنا على المرأة أو بالقياس على الغزل يقطع فيه فرده ينسج فسرقه فإنه يقطع احتجوا بأنه لو قطع لساوى تكرر الزنا في المرأة ولا يساويه لأن الزنا لا يتعلق باستيفاء المنفعة والمنفعة الثانية عين الأولى والقطع بالعين وهي متحدة ولأن الفعل والعين يعتبران لأنه لو فعل في دون النصاب لم يقطع أو سرق نصابين بفعل واحد فقطع واحد لعدم تعدد الفعل وإن كان لابد منهما وقد تعذرت العين فبطل القطع ولأنها عين يقطع فيها فلا يتكرر فيها بتكرر السبب كالقذف والجواب عن الأول أن سبب القطع عندنا تكرر الفعل بشروطه لا العين وعن الثاني أن العين معتبرة في الفعل في كونه نصابا مع بقية الشروط أما اعتبار كونها لم تسرق قبل فهو محل النزاع وعن الثالث أنه إذا قذفه بعد الحد تكرر الحد كالسرقة فهذا فرق تمهيد الأصل تفاوت العقوبات بقدر تفاوت الجنايات بدليل الزنا مائة والقذف ثمانون والسرقة القطع والحرابة القتل وأنواع التعازير ونظائره كثيرة وقد استثنى من ذلك أمور فسوى الشرع بين سرقة ربع دينار وآلاف الدنانير وشارب قطرة خمر وشارب الكثير في الحد مع تفاوت