عاش حد حد العباد وإن مات بطل ذلك ويجمع الإمام ذلك عليه أو يفرقه بحسب الخوف عليه قال اللخمي إن كانا لق قدم أكثرهما كحد الزنا مع الشرب إلا أن يخاف عليه في المائة فيحد للخمر فإن ضعفت البنية عن الحد الواحد ضرب المأمون ثم يستكمل وقتا بعد وقت فإن فرغ جلد الزنا جلد للخمر وإن كانا للعباد نحو قطع هذا وقذف هذا اقترعا فإن كان يقدر على أحدهما دون الآخر أقيم عليه الأدنى من غير قرعة ويقدم حق الله تعالى إلا أن يقدر على حق الآدمي فقط فيقام وأخر حق الله تعالى لوقت الأمن فإن خيف منه دائما بديء به مفرقا ثم حق الآدمي قال الطرطوشي إذا اجتمع قتل في حرابة أو غيرها وقود قدم حق الله تعالى وتظهر فائدة ذلك أنه لا ينتظر في القتل حضور الولي وأنه يقبل بالحجارة في الزنا وبالسيف في الردة وقد يكون قتل الآدمي بالحجارة أما لو قطع في السرقة ثم قطع يمين جل فعليه دية اليد لأنه يوم قطعها لم يكن له يمين بخلاف ما تقدم ومتى اجتمعت الحدود كلها مع القتل سقطت بالقتل إلا القذف فإنه يجلد ثم يقتل وقال ش و ح حق الآدمي مقدم لنا أن حق الله تعالى أقوى لتعذر العفو ولأنه قد يتغلظ كالقتل بالحجارة في الزنا وعلى أصل ح لا قصاص إلا بالسيف وينكل المرتد ويمثل به بخلاف القصاص واحتجوا بأن حق الآدمي أقوى لأن حق الله تعالى يسقط بالشبهة وبرجوع المقر وبالتوبة قبل القدرة في الحرابة ولو كانت عليه زكاة وكفارة وحج قدم دين الآدمي على الحج ويرث