القاضي بقطع اليمين فغلظ القاطع فقطع يساره اجزأه لحصول النكال ولا شيء على القاطع لأنه كالحاكم وإذا قطعت يمين السارق فهو لكل سرقة تقدمت أو قصاص وجب في ذلك العضو وكذلك الحدود قال ابن يونس إذا قط رجل يده بعد ثبوت السرقة عوقب للتعمد ولا دية في الخطأ وكذلك المحارب إذا قتل ومسألة القاطع يغلط مروية عن علي رضي الله عنه وقال عبد الملك خطأ الإمام لا يزيل قطع اليمنى فتقطع وعقل اليسرى في مال الإمام إن باشر أو القاطع دون العاقلة أو في مال المسروق منه إن قطع هو بغير أمر الإمام إن باشر أو القاطع دون العاقلة أو في مال المسروق منه إن قطع هو بغير أمر الإمام وإن يمنه عوقب هو فقط وفي الجواهر إذا بادر الجلاد فقطع اليسرى عمدا اقتص منه والحد باق وكذلك لو فعل ذلك الإمام ويجزيء في الغلط ورجع مالك إلى عدم الإجزاء وتقطع اليمنى والعقل في مال القاطع وإذا فرعنا على الأول ثم سرق قطعت رجله اليمنى والعقل في مال القاطع وإذا فرعنا على الأول ثم سرق قطعت رجله اليمنى عند ابن القاسم واليسرى عند ابن نافع الثامن في الكتاب إن ولا مال له إلا قيمة السرقة فغرمها ثم قام قوم سرق منهم مثل ذلك فإن كان من وقت أن سرق منهم مليا بمثل الذي غرم الآن بحاصص بها في ذلك دون ما قبلها لأن العدم أسقطها وإن لم يحضروا يوم القطع كلهم فللغائب الدخول عليهم كغرماء المفلس قال ابن يونس إن سرق لرجلين أحدهما غائب قضي للحاضر بنصف قيمتها إن كانت مستهلكة فإن قدم الغائب والسارق عديم وكان يوم القطع مليا بقيمة الجميع رجع على شريكه بنصف ما أخذ ولا يتبع السارق بشيء كالدين لكما على رجل من شركة يقبض أحدكما حصته وصاحبه غائب والفرق بينها وبين الكفالة إذا