لأنه معروف بالسرقة وإن لم يقم دليل صدقه ولا دليل كذبه وأشكل لأنه لا خلطة بينهما وليس معروفا بالسرقة ولا بالصلاح فإن صدقه لم يقطع لأن التصديق مع الشك شبهة وإن كذبه قطع وإن قام دليل كذبه وصاحب البيت غائب قطع ولا ينتظر قدومه لأنه لو صدقه قطع وإن قام دليل حتى يقدم فإن صدقه وإلا قطع والذي يؤخذ في جوف الليل بالمتاع وقال فلان أرسلني فإن عرف بانقطاعه إليه لم يقطع فأسقط الحد لعدم البينة بالأخذ واختلف في ثلاثة مواضع هل يحلف إذا أكذبه هل يسقط القطع إذا وجبت عليه اليمين فنكل وحلف السارق واستحق المسروق وهل يسقط إذا صدقه ففي المدونة يحلف المسروق منه أنه ليس متاعه ويقطع فإن نكل وحلف الآخر وأخذ المتاع لم يقطع وفي بعض روايات المدونة يقطع وقيل لا يمين على المسروق منه وقال أشهب يحلف فإن نكل وحلف الآخر وأخذ المتاع لا يسقط القطع لأنه أخذ سرا قال ابن القاسم إن قال السارق أودعتنيه وصدقه لم يسقط القطع وقال ابن دينار لا يقطع لأنه شبهة والأول أحسن إلا أن يتنازعا قبل ذلك فيه وإن نقب وكسر الباب إلا أن يشبه إلا أن يكون ذلك من أملاكه وإن تقدمت الدعوى وأكذبه المسروق منه لم يحلفه إلا أن يأتي السارق بما يشبه وأرى أن يسأل كيف صار إليه فإن قال أودعته وهناك سبب يقتضي خروج متاعه من بيت أو قال غصبني والآخذ صالح لذلك أو قال اشتراه ممن سرقه مني وهو يعلم أنه متاعي وهو يشبه أن يكون عنده من ذلك علم صدق وحلف فإن نكل حلف الآخر واستحق ولم يثبت القطع للشبهة