التاسع في الكتاب إن أقر بغير سجنه ثم جحد لم يقطع وغرم المال للمسروق منه لأن الرجوع يؤثر في حق الله تعالى دون حق العبد وفي الجواهر وكذلك إذا رجع في الزنا لا يسقط المهر وإن أقر قطع ولا يقف على دعوى المالك لأنه حق الله تعالى وإن رد اليمين ثبت الغرم دون القطع ويقبل إقرار العبد في القطع دون المال في المقدمات للرجوع عن الإقرار ثلاث حالات إن أتى تائبا فها هنا اتفق على وجوب القطع عليه وقبول رجوعه إن أتى بشبهة ويختلف إن جحد الإقرار أصلا الثانية يقبل رجوعه وإن جحد الإقرار قولا واحدا وهو إذا لم يتفقوا على قطعه إن أقر بعد أخذه ولم يعين أو بعد الضرب والتهديد الثالثة لا يقبل رجوعه إذا جحد الإقرار اتفاقا ويختلف إذا قال أقررت لأجل كذا وهي الحال التي يتفق على قطعه ويختلف في رجوعه وذلك إن أقر بعد أن أخذ وعين ثم رجع العاشر في النوادر كره مالك للسلطان أن يقول للمتهم أخبرني ولك الأمان لأنها خديعة فإن سبق من الإمام وقامت عليه بينة أو أقر قطعه لأنه حق لله تعالى وكذلك لو قطع عليه الطريق ولا يحكم عليه بقيمة السرقة بل يدفعه لمن فوقه وإن شهد عليه هو ورجل عدل قال أشهب يقيم الحد وإن رفعه للإمام كان أحسن وكرهه محمد النظر الثالث في أحكام السرقة وهي خمسة عشر حكما الأول في الكتاب سرق مرة بعد مرة قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ووافقنا العلماء في تقديم اليد اليمنى