ظهرا لأن الجمعة لا تصح من الفذ الخامس قال في الكتاب لا يبني على أقل من ركعة ويلغي ما هو أقل منها ولو سجدة كانت الأولى أو غيرها منفردا كان أو مأموما قال صاحب الطراز فيها أربعة أقوال يلغى أقل من الركعة مطلقا ولا يلغى شيئا مطلقا إلا في الجمعة وقال أشهب الابتداء أحب إلي وإن بنى أجزأه وقال ابن الماجشون إن رأى أن الأقل من الركعة في الأولى ألغاه وإن كان في الثانية بنى عليه وجه المذهب قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقياسا على أرباب الأعذار في أواخر الأوقات وعلى المشهور وجه الثاني أن الرعاف لا يبطل الصلاة ويبني في القليل والكثير وامتنع في الجمعة لفوات الجماعة والإمام اللذين هما شرط وجه التخيير تعارض الأدلة وجه الفرق القياس على الناعس مع الإمام فإنه يبني ويلحق الإمام في الثانية بخلاف الأولى فإنه يلغيها والفرق المشهور بينه وبين الناعس أن منافاة الرعاف للصلاة أشد من النعاس فإنه فيه مفارقة المكان والهيئة وإذا قلنا يبني على القليل والكثير فرعف وهو راكع أو ساجد رفع وخرج لغسل الدم قال ابن حبيب يجزئه هذا الرفع ولا يعود إلى ركوعه ولا سجوده قاعدة الموالاة شرط في الصلاة بالإجماع فلا يجوز أن يفرق بين ركعاتها ولا بين أجزاء ركعاتها فمن لاحظ أن الرعاف مخل بها سوى بين الركعات وأجزائها لأنه لا فرق ومن لاحظ أن الركعة الواحدة كالعبادة المستقلة