الركن الثاني المسروق وله ستة شروط الشرط الأول النصاب وفي الكتاب إن سرق زنة ربع دينار ذهبا قطع وإن كانت قيمته درهما وإن نقص الوزن لم يقطع فإن ساوى أكثر من ثلاثة دراهم قطع وكذلك الفضة وإنما يقوم غير الذهب والفضة فإن وصلت قيمته ثلاثة درهم قطع وإن لم يصل ربع دينار من الذهب وإن ساوى ربع دينار من الذهب ولم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع وانم يقوم بالدراهم ودينار السرقة والدية اثنا عشر درهما ارتفع الصرف أو انخفض ووافقنا أحمد أن اصل الورق ثلاثة دراهم وقال ح النصاب دينار أو عشرة دراهم وبها يقوم وقال ش النصاب ربع دينار وتقوم الدراهم بالذهب فإن ساوت ربع دينار ذهبا وإلا فلا وكذلك العروض وإن ساوى ربع دينار الذهب أقل من ثلاثة دراهم لم يقطع لنا قوله تعالى والسارق والسارقة ولم يفرق فلا يشترط الدينار بل يكفي أقل المال ولو فلس وقد قال به جماعة وفي الصحيح قال عليه السلام لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع وفي الصحيح يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا وفيهما قطع عليه السلام في مجن قيمته ثلاثة دراهم وفي أبي داود قطع من سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم ومذهبنا مروي عن أبي بكر وعمر