يطلب به من حدو نحوه لا ينظر لإنكاره البلوغ ويحكم بالإنبات كما جاء في الحديث ينظر الى مئزره قال اللخمي ويعتبر في البلوغ حبل المرأة ومتى اعترف الصبي بالاحتلام حد وينظر الى إنبات الجارية النساء وفي الركن ثلاثة فروع الأول في الكتاب يقطع الذمي لأن السرقة من الفساد في الأرض وكذلك الذمية ومن فيه بقية رق والحربي إذا دخل بأمان فإن أفاق المجنون فسرق حالة إفاقته قطع أو أخر إلى إفاقته الثاني قال إن سرق رجل مع صبي أو مجنون قطع المكلف وحده قال أشهب إذا سرق الأب مع اجنبي مال الولد ما قيمته نصاب قال أشهب أو ما يعق على الأجنبي منه أكثر من ثلاثة دراهم لم يقطع الأجنبي لأن الأب قد أذن له فذلك شبهة وكذلك الأجنبي مع عبدك أو أخيك الذ ائتمنته على بيتك لمي قطع واحد منهما قال محمد ذلك إذا كان موضع إذنللعبد في دخوله وإلا قطع الأجنبي دون العبد وإن سرقا نصابا فقط والفرق بين هذا وشركة الأب أن الصبي والمجنون لا يصح انهما قال اللخمي الشركة ثلاثة يسقط القطع عنهما لا يسقط عن الثاني وإن سقط عن الآخر يختلف فيه والأول شركة الأبوين لأنه أذن له من له شبهة وكذلك شركة العبد وإن لم تكن له شبهة إذا لم يكن الموضع أذن له في دخوله لأن القطع لصون المال وقطع العبد ضياعه فلا يقطع شريكه وغن كان الأجير سرق مع الأجنبي من موضع لم يؤذن له في دخوله قطع والثالث شركة الإبن والأجنبي سرقا من والده أو أحد الأجداد إذا ادخله فإن