الصبي محاربا حتى يحتلم قال ابن يونس قوله أخذت أموال الناس من أموالهم يريد إن كانيسرهم متصلا من يوم أخذ المال فإن لم يكن يومئذ قال لم يتبعوا بشيء كالسرقة قال اللخمي يسقط الحد لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم والأحسن عندما لك في توبة المحارب أنيأتي السلطان وتصح عند جيرانه باختلافه للمسجد حتى تعرف توبته وقال عبد الملك لا يكون اتيانه للسلطات تائبا توبة لقوله تعالى من قبل أن تقدروا عليهم فإن امتنع بنفسه حتى أعطي الأمان فقيل ينفعه كالكافر وقيل لا ينفعه كالمرتد ولا بد من حق الله عز وجل ولا يكون الأمان توبة وإن سأله لأن تأمين الكافر ليس إسلاما فإن قال الوالي لأحدهم لك الأمان على أن تخبرني ما صنعتم ومن كان معكم لا يؤاخذ بإقراره قاله أصبغ قال وأرى أن يلزمه أقراره لأنه ليس مكرها وإذا تاب وهو عبد وعفا الأولياء فهي جناية في رقتبه وإن خرج المحارب لم يقتص منه وإنما هو قطع أو قتل وكذلك إن قتل ليس للولي عفو ولا قود بل الإمام يقيم الحد وإن رأى الإمام أن لا يقتلهم ومكن أولياء المقتول منهم فعفوا بعض ذلك واقتص منهم وهذا اذا قتلوا حرابة وأما غيلة فينفذ العفو عند ابن القاسم على مال وغير مال ولا ينقض الحكم لأنه موطن خلاف وعن ابن القاسم ذلك في قتل الحرابة ولا ينقض الحكم وعن أشهب لا يقتل في الجماعة إلا القاتل أو معين أو ممسك أمسكه وهو يعلم أنه يريد قتله وغيرهم يضرب عليه ويحبس سنة وقول عمر رضي الله عنه لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم كان في الغيلة وقال عبد الملك إن كانوا لا يعدون على المال إلا بالكثرة ضمن بكل واحد الجميع أو