السبب الواحد المقتضي لهما وهو الملك الحاضر من الإبل ويحتمل أنه يجب عليه أن لا يأخذ إلا الأرجح للفقراء إلا أن بذل النصيحة للأمة واجب على الأئمة ونوابهم ولا يأخذ شيئا دون السن الواجب مع دراهم أو عرض إلا أن يكون أرجح للفقراء لأن السبب إنما اقتضى السن المتروكة والثالث التخيير بين واجب من وجه ومباح من وجه نحو كفارة اليمين خير بينها وكل واحد واجب من حيث إنه أحد الخصال ومباح من وجه نحو كفارة اليمين من جهة خصوصه وقد يكون خصوص العتق أو الطعام مندوبا فيكون التخيير بين الواجب والمندوب لا على معنى ترك الواجب بل المخير بينها واجبة من جهة عمومها لا من جهة خصوصها بخلاف تخيير الولاة يعق أبدا في واجب بخصوصه وعمومه فيما يعينه سببه وفي القسم أو المباح بخصوصه وعمومه الدائر بينا لواجب والمكروه كتخيير المسافر بين القصر والإتمام والقصر واجب والإتمام مكروه على المشهور والتخيير بين الصوم والفطر تخيير بين شهر الأداء وشهر القضاء فالواجب أحد الشهرين فهو من باب خصال الكفارة وكذلك الجمعة في حق العبد والمسافر والمرأة وإن قلنا القصر ليس مستحبا خير بين الواجب الذي هو القصر والمباح الذي فهو الإتمام والفرق بين خصال الكفارة والقصر والإتمام أن القصر الذي هو الركعتان لابد منهما إجماعا وإنما خير بين أن يزيد عليهما أم لا فالخصوص واجب في الركعتين وليس واجبا في خصلة من خصال