فرع قال في الموازية إن قذف الغريب فعليه إقامة البينة على نسبه إلا أن يطول الزمان وينتشر عند الناس ويعرف به فيحد قاذفه قال مالك والناس على أنسابهم لأنهم حازوها وعرفوا بها كالأملاك ومن ادعى غير ذلك كلف البينة وإلا حد وفي العتبية إن قال يا ابن ا لزانية للغريب الذي لا تعرف أمه وهو مسلم حد قاذفه قال وقد يقدم الرجل من خراسان ويقيم السنين فيحد قاذفه ولا يكلف بينة أن أمه حرة مسلمة فرع قال ابن القاسم المعتق في الوصية المأمونة يقذف قبل تنفيذه من الثلث لا حد له ثم رجع إلى الحد إن أمن المال ويرث ويورث والأمة الحامل من سيدها يموت سيدها قبل الوضع ولم تكن ولدت منه قبل ذلك لم يختلف قول مالك أنه يحد قاذفها ولم يراع أن الحمل ينقص فرع قال إذا أخذ في الزنا أو الفرية أو الخمر فقال أنا مملوك إن كان محصنا رجم في الزنا وجعل عليه حد المملوك في الفرية والخمر لأنه لا يتهم في رق نفسه وقال محمد إن أقر بالرق لرجل حاضر أو قريب الغيبة سئل من أقر له فإن ادعاه لم يحد في الجلد إلا في حد العبد وأما الزنا والقطع والقتل فلا يسقط إلا بالبينة لأن الأصل الحرية