حقوق لكونها مستصدر الحياة والحقوق إنما هي للحياة وكذلك لا شفعة له وإن قذف ملاعنة التعنت بولد أو بغير ولد حد لأن ولد الملاعنة يتوارثون فأنهم أشقاء ولو رجع الأب ثبت النسب وإن قال لولدها لست لأبيك اختيارا لم يحد أو مشاتمة حد ويحد قاذف المجنون لأن عرضه ممنوع كماله ونفسه فرع قال إن خاصم في القذف ومات قبل إقامة البينة قام الوارث به قاعدة الوارث ينتقل إليه المال بالإرث فينقل إليه كل ما يتعلق به من الخيار والشفعة والرد بالعيب ونحوه ولا يرث النفس والعقل فلا تنقل إليه الإمامة والقضاء وما فوض إليه من خيار الغير ولا اللعان ولا نية الإيلاء ولا نحو ذلك لأنها أمور متعلقة بالنفس والعقل ومقتضى هذه القاعدة أن لا ينتقل القصاص والقذف لكن ضررهما متعد للوارث فانتقلا إليه لهذا السبب فهذا ضابط ما ينتقل للوارث وما لا ينتقل فليس كل حق مات عنه ينتقل فرع فيا الكتاب حد القذف والخمر على العبد أربعون نصف حد الحر وحده في الزنا خمسون لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال ابن يونس قال محمد إن أقيم عليه حد العبد ثم علم أنه حر حينئذ كما حد الحر