تعالى أمره ونهيه وحقوق العبد مصالحة وما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك لمستحقه لكن المعنى في أنه غلب فيه حق العبد أن العبد متى أسقطه حقه سقط حق الله بإيصال ذلك الحق ويبقى من حق الله تعالى إثم المخالفة في الغصب ونحوه فإن المغصوب منه إذا أسقط الطلب بالمغصوب لم يأمر الله بعد ذلك بإيصاله لكن يؤاخذ على جريمة الغصب في الدار الآخرة أو في الدنيا إلا أن يعفو أو يترجح كون القذف حقا للعبد بتوقفه على قايم طالبه وكونه يورث وحقوق الله تعلى لا يدخلان فيه فرع في الكتاب لا يقوم بالحد إلا المقذوف فإن أكذب المقذوف البينة ردت الشهادة وإن قالت البينة بعد وجوب الحد شهدنا بالزور سقط الحد وإن قذف ميتا فلإبنه وولد ولده ولجده لأبيه القيام وإن كان ثم من هو أقرب منه لأنه عيب يلزمهم وليس للعصبة والاخوة مع هؤلاء قيام إلا عند عدمهم وللجدات القيام بالحد إلا أن يكون له ولد فإن لم يكن للمقذوف وارث لم يقم به أجنبي لعدم تعلق الضرر به وأما الغائب فلا يقوم ولد لا غيره بقذفه لأنه لم ينتقل الحق عنه وإن مات وأوصى بالقيام قام الوصي في التنبيهات قوله لا يقوم أحد للغائب ظاهره أنهلا يتعرض للقاذف وقال عبد الملك يسجن حتى يقدم من له عفو أو قيام قال ابن يونس في الموازية ليس للإخوة والبنات والجدات قيام بقذف الميت إلا أن يوصي به وقال أشهب لا يقوم إلا الأقرب