بالله فليس بمحصن والرق من جرائر الكفر والأصل بقاء عدم الإعتبار وأما شرائط القاذف فلأن العقوبة تعتمد التكليف والقدرة على الوفاء بما وجب عليه نظائر قال صاحب الخصال عشرة لا حد على قاذفهم الصبي والعبد والأمة والذمي والذمية والمحدود في الزنا والمرجوم في الزنا والمنبوذ ومن ليس معه متاع الزنا والولد يقذفه والده استبعد مالك حده فرع في الكتاب المشهود عليه بالقذف إقامة بينة أربعة بأن المقذوف زنى فيسقط عنه الحد لإنخرام الإحصان وعدم الكذب عليه فرع قال يحد الذمي للمسلم ثمانين لأنه من باب العلم فيقام عليه بخلاف الزنا فرع قال ليس للقاذف تحليف المقذوف أنه زنى وإن علم من نفسه أنه زنى جاز له حده لأن الستر مأمور به