ويؤخر الآخر لوقت لا خوف فيه وإن خيف عليه دائما وحق الله تعالى جلد ابتدئ به مفرقا ثم ما للآدمي ومتى تقدم للمرأة أربعون يوما من يوم زنت انتظر حملها وإلا حدت لأنه قبل الأربعين مضغة لا حرمة لها إلا أن تكون ذات زوج لم يستبرئها خير في قيامه بحقه في الماء أو يسقط حقه فتحد قاعدة الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه فكل إيلاجه أو نقطة من الخمر سبب للحد لكن أجمعت الأمة على التداخل رفقا بالعباد ولأنها أمور مهلكة فهي أولى بالتداخل من غيرها والتداخل واقع في الشريعة في ستة مواطن في الطهارة إذا تكررت الأسباب أو اجتمعت كالغائط والملامسة والحدث الأغر مع الجنابة والجنابة مع الحيض وفي الصلاة كتحية المسجد مع الفرض وفي الصيام كصيام الاعتكاف مع رمضان وفي الكفارات إذا وطئ في نهار رمضان مرارا على الخلاف والحج كطواف العمرة في حق القارن وفي الحدود إذا تكرر النوع الواحد واختلف السبب لكن المسبب واحد كالشرب والقذف والأموال كدية الأعضاء مع دية النفس والصدقات في وطء الشبهات ويدخل الأول في الأخير كالجناية مع الحيض والأعضاء مع النفس والأخير في الأول في وطء الشبهة والطرفان في الوسط على الخلاف بين العلماء في وطء الشبهة وقيمة المغصوب إذا هلك هل يلزم الحالة المتوسطة إن كانت أعلى صداقا أو قيمة أو لا يلزم إلا الأول وهو مذهبنا و ش يعتبر أفضل الحالات ويندرج الأقل في الأكثر كالأطراف مع النفس والأول في الأكثر كالعضو الواحد مع النفس وهذا كله لطف من الله تعالى لعباده وإلا فالأصل ما