للقتل على المسلم فيكون سببا في حق الكافر كالقصاص والجواب عن الأول أن الحديث صحيح إلا تلك الزيادة وهما محصنان وانما رجمهم بوحي يخص اولئك لوجوه أحدها أنه عليه السلام لا يليق به ولا بمن له أدنى دين أن يتصرف في الزنا بغير أمر الله تعالى وثانيها أن هذا القصة وقعت أول نزوله عليه السلام المدينة ولم يكن حد الزنا نزل بعد ولذلك روى ابن عمر مفسرا قال وكان حد المسلمين يؤمئذ الجلد وثالثها قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله وهذا يقتضي أنه إنما حكم بوحي يخصهم ورابعها أنه روي في الخبر أنه رجمهم بشهادة الكفار وأنتم لا تقولون به ولأنه عليه السلام لم يسأل عن شرائط إحصانهما تنبيه الحديث يشكل عليه مذهبنا ومذهب المخالف أما مذهبنا فلأنا ندعي وحيا وتخصيصا بهذين الشخصين بغير دليل مع أن الظاهر اقتضى الاعتماد على التوراة لا سيما إذا جمعت طرق الحديث وأما مذهبهم فإن التوراة محرفة وإخبار عبد الله بن سلام وغيره إنما يفيد أنه رأى ذلك في التوراة لأنه يرويها عن الصدور بلا رواية في كتب الإسرائيليين لطول الزمان وكثرة اللعب والإهمال والاعتماد على مثل هذا باطل إجماعا وشرع من قبلنا إنما يكون شرعا لنا إذا ثبت أنه شرع من قبلنا بوحي ثابت أو رواية صحيحة ولا يمكن أن نقول إن حد المسلمين يومئذ الرجم لأنه لو كان كذلك لما سألهم عليه السلام عن التوراة ولا فحص لأنه نهانا عن ذلك وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله بل مفهوم القرآن في قوله تعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل