فقد قال ابن القاسم إن شهادة رجل وامرأتين تعدل شهادة رجلين في الأموال وينبغي أن ينظرها من النساء جماعة يحصل بقولهن العلم فلو قالت أنا انكشف لأربع رجال لأجيبت لأنها ضرورة لدفع القتل فهو أولى من الطبيب والشهادة العاشر في الكتاب إذا ثبت زناها بعد أربعة أشهر والزوج غائب منذ أربعة ورجمت بعد الوضع فقدم الزوج وادعى الإستبراء وكانت قالت قبل الرجم ليس الولد منه وقد استبرأني أينقى بغير لعان كما لو ظهر بالمرأة حمل قبل البناء فصدقته على نفيه وعلى عدم الوطء ولو لم تصدقه قبل الرجم فلابد من اللعان الحادي عشر في كتاب القذف لا يحد الشريك في الأمة ويؤدب إن لم يعذر بجهل ولشريكه التقويم عليه ولا صداق لها ولا ما نقصها لأن القيمة وجبت له فتركها وتمسك بنصيبه ناقصا وإن حملت وهو ما قومت عليه يوم الحمل ولا شيء عليه من قيمة ولده وتكون له أم ولد أو معسرا خير شريكه فإن تماسك اتبعه بنصف قيمة الولد وتبعه بنصف قيمتها يوم حملت وتباع في نصيب شريكه إن احتيج إليه ويتبعه بنصف قيمة الولد وإن نقص من نصف قيمتها يوم الحمل اتبعه بالنقصان مع نصف قيمة الولد فإن ماتت قبل الحكم فنصف قيمتها مع نصف قيمة الولد قال ابن يونس يعاقب الواطئ مائة قاله أبو الزناد ولا يرد على ابن القاسم إذا أفسد الثوب فسادا كثيرا أنه مخير في التمسك ويغرمه النقص أو يضمنه القيمة لأن له فيه خلافا وجوابه في الأمة على القول الآخر وفي يوم التقويم ثلاثة أقوال يوم الحمل يوم الوطء يوم الحكم بناء على التفويت أو سببه ولأنها مسألة خلاف والفرق بينها وبين المعتق يقوم عليه يوم الحكم مع أن الحمل يؤدي للعتق أن الواطئ متعد فاعتبر يوم العدوان قال سحنون لا شيء له في الإعسار في قيمة الولد إذا اختار قيمتها لأن الولد متأخر عن القيمة تقديرا فلا يستحق