والجواب عن الأول أن المفهوم معارض بظاهر الحال وعن الثاني منع الصحة وعن الثالث أنه حجة لنا في أن ظاهر الحال يقضي بطلب الدفع له ولعلها كانت مستغيثة وعن الرابع أنا نمنع أن هاهنا شبهة بل ظاهر الحال يقتضي الزنا وعن الخامس أن البينة لو شهدت بالوطء وهما يدعيان الزوجية حدا ولم ينفعهما ذلك مع أنه الغالب ووافقنا الأئمة على أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد وعنه إن رجع الى غير شبهة روايتان لأن ماعزا طلب وهو يرجم الرجوع للنبي عليه السلام فلم يمكن فقال رسول الله هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ولا معنى لذلك إلا قبول رجوعه ووافقنا ش على أن الإقرار يكفي منه مرة وقال ح وأحمد لا بد من أربع واشترط ح أن يغيب عن المجلس في كل مرة لنا قوله عليه السلام فإن اعترفت فارجمها ولم يقل أربعا بل اكتفى بأصل الاعتراف ورجم الجهنية وإنما اعترفت مرة وقول عمر المتقدم ولم يشترط التكرار وكسائر الحقوق احتجوا بما في الصحيحين أن رجلا من الأسلميين أتى رسول الله وهو في المسجد فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات فدعا به عليه السلام فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت فقال نعم فقال رسول الله ارجموه ولو وجب بمرة لم