الصلة وفيه أدوية مثل المراءي والأكباد والأدمغة فهذا الذي يجوز عادة وأما طلوع الزرع في الحال ونقل الأمتعة والقتل على الفور والعمى والصم ونحوه وتعلم الغيب ممتنع وإلا لم يأمن أحد على ماله ونفسه عند العداوة وقد وقع القتل والقتال بين السحرة ولم يبلغ أحد ما بلغ فيه القبط وقطع فرعون أيديهم وأرجلهم ولم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم والهروب والتبديل وحكى ابن المجوسي أن أكثر علمائنا جوزوا أن يستدق جسم الساحر حتى يلج في ا لكوة ويجري على خيط مستدق ويطير في الهواء ويقتل غيره قال القاضي ولا يعق فيه إلا ما هو مقدور للبشر وأجمعت الأمة على أن السحر لا يصل إلى إحياء الموتى ولا إبراء الأكمه والأبرص وفلق البحر وإنطاق البهائم ولولا الإجماع لجاز هذا عقلا إذا ثبت هذا فتعلمه وتعليمه كفر عند مالك وقال الحنفية إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر وإن اعتقد أنه تخيل وتمويه لم يكفر وقال الشافعية يصفه فإن وجدنا فيه ما هو كفر كالتقرب للكواكب أو يعتقد أنه تفعل ما يلتمس منها هو كفر وإن لم نجد فيه كفرا فإن اعتقد إباحته فهو كفر قال الطرطوشي وهذا متفق عليه لأن القرآن نطق بتحريمه قال الشافعية إن قال سحري يقتل غالبا وقتلت به وإن كان الغالب منه السلامة فعليه الدية مغلظة في ماله لأن العاقلة لا تحمل الإقرار وقال ح إن قال قتلته بسحري لم يجب عليه القود لأنه قتل بمثقل وإن تكرر ذلك منه قتل لأنه سعى في الفساد في الأرض