للعدو وإن كان إرادة الكفر لأنه ليس مقصودا فيه حرمة الله بدلالة المدعو عليه واستشكل بعض العلماء الفرق بين السجود للشجرة أو للولد في أن الأول كفر دون الثاني مع أن كليهما قصد به التقرب إلى الله تعالى لقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مع أن القاعدة أن الفرق بين الكفر بالكبيرة والصغيرة إنما هو بعظم المفسدة وصغرها لاشتراك الجميع في النهي وما بين هاتين الصورتين من المفسدة التي يعلمها ما يقتضي الكفر قال صاحب الشفا وللإجماع على تكفير من جحد أن الله تعالى عالم أو متكلم أو غير ذلك من صفاته الذاتية فإن جهل الصفة ولم ينكرها كفره الطبري وغيره وقيل لا يكفر وإليه رجع الأشعري لأنه لم يصمم على اعتقاد ذلك ويعضده حديث القائل لئن قدر الله علي وحديث السوداء فأكثر الناس لو كوشفوا عن الصفات لم يعلمها فرع في الشفا إذا تزندق الذمي لا يقتل عند مال لأنه خرج من كفر إلى كفر وقال عبد الملك يقتل لأنه لا يقر بالجزية عليه فرع قال السكران والمجنون ما علم أنهما قالاه في حال لا يميزان فيه فلا عبرة به