حجة الثاني ما في مسلم عن جابر لما وصف حجة النبي عليه السلام على الاستقصاء فقال في الجمع بعرفة ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا وقال فيه حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا حجة الثالث ما في مسلم أنه عليه السلام جمع بمزدلفة فلم يذكر أذانا وذكر الإقامة لكل صلاة ولأن الأذان إعلام للغائب والجمع إنما هو لمن حضر حجة الرابع ما في الموطأ أنه عليه السلام صلى المغرب ثلاث ركعات بالمزدلفة وصلى العشاء ركعتين بإقامة واحدة وهو يحتمل بإقامة واحدة لكل صلاة ولأن الجمع يوجب تعلق إحدى الصلاتين بالأخرى فكأن الإقامة الأولى وقعت لهما جميعا الرابع قال ابن القاسم في العتبية في قوم بنوا مسجدا فتنازعوا فيه فاقتسموه بجدار ليس لهم قسمته قال أشهب فإن فعلوا لم يجزهم مؤذن واحد وكذلك مسجدان متلاصقان أو مسجد فوق مسجد لأن الأذان من شعائر المساجد