أعتق العبد ورثه فإن قالت القافة اشتركا فيه عتق نصيب الحر من الأمة ونصيب العبد مقام أم ولد توفق بيده لا يطأها ولا يبيعها إلا بإذن السيد وتباع لغرمائه في دينه فإن كبر الصبي ووالى الحر لحق به وغرم نصف قيمته لسيد العبد او والى العبد لحقه وبقي نصفه رقيقا لسيد العبد ونصفه حرا ولا يقوم على الحر لأنه ليس يعتق أبدا بل حكم لزمه كما لو ورث نصفه وإن كان أحدهما مسلما وألحقته القافة به فهو على دينه والأمة أم ولد له وغرم نصف قيمتها للكافر أو ألحقته بالكافر فهو على دينه والأمة أم ولد له ويغرم نصف قيمتها للمسلم فإن كانت كافرة اقرت عنده أم ولد او مسلمة عتقت عليه وإن قالت القافة اشتركا فيه فالأمة أم ولد معتقة بينهما والولد موقوف حتى يبلغ فيوالي المسلم فيكون على دينه او الكافر فهو ولده ولا يترك على دينه فإن مات الكافر قبل بلوغ الصبي وقف له قدر ميراثه منه إن والاه أخذه او المسلم رد الموقوف لورثة الكافر فإن ماتا قبل بلوغه وقف قدر ميراثه منهما ايهما والى اخذ ميراثه وجبر على الإسلام على التقديرين قاله كله اصبغ وهو استحسان لا قياس فإن مات قبل موتهما وقبل البلوغ رد ما وقف لورثتهما فإن ورث مالا وهب له او ورثه فنصفه لعصبة ابيه المسلم بعد فرض ذوي ألفروض فإن لم يكن لأبيه وراث مسلم فلبيت المال فإن حملت مسلمة من ثلاثة عبد ومسلم وكافر واشركتهم القافة فيه عتقت على المسلم والنصراني وقوم عليهما نصيب العبد فإن كانت نصرانية عتق جميعها على الحر المسلم وقوم عليه نصيبهما وإن نفته القافة عنهم دفع أبدا الى غيرهم فإن اقر