ينسبه العبد لنفسه وتكون أم ولد له وإن ولدته في ملك غير العبد لحقه أيضا والأمة ملك للعبد إن تركها له السيد وكذلك امة مدبره ومعنى ولدته في غير ملك العبد أن العبد اشتراها وولدها فأدعى السيد أنه كان تزوجها عند البائع من العبد وأما امة مكاتبه فإن لم يدعه لحق بالسيد وادى قيمة أمه للمكاتب وكانت به أم ولد وإن ولدته في غير ملك المكاتب انتظر المكاتب إن عجز لحق الولد بالسيد ولا تكون أم ولد وإن أعتق المكاتب صدق سيده ولحق عند ابن القاسم وإن استلحق ولد امة ولده لحقه إن لم يدعه الولد ويغرم قيمة الأم في ملائه وعدمه وهي له أم ولد وإن ولدته في غير ملك الولد فأمه امة الولد وعتق الولد على أخيه وأما امة والده فهي كأمة الأجنبي وإن استلحقه بما يجوز وصدقه الأب على عتق الحق ولا تكون له أم ولد وإن لم تصدقه لم يلحق بع إلا أن يملكه يوما ما وإن استلحقه بما لا يجوز به الإستلحاق لم يلحق وحد إن ثبت على قوله فإن استلحق الجد ولد امة ابنه فقيل كالأب في الحرمة ودرء الحد وقيل ذلك في الأب وحده وإن بيعت امة فشهدت بينة أن البائع كان اقر قبل البيع بإيلادها ردت إليه مع قيمة ولد إن حدث عند المبتاع فإن ماتت رجع بالثمن على البائع وأدى إليه قيمة الولد ويتقاصان فإن مات البائع قبل موتها عتقت من يوم موته فإن أصابها المبتاع بعد ذلك لزمه صداق المثل عند المغيرة دون ابن القاسم ويرجع بالثمن في مال الميت وإن كان المشتري عبدا مأذونا ردت أم ولد ورد معها