يدع الإستبراء فلا يمين إن أتت به لأقل من مدة الحمل او اكثرها إلا أن يختلفا في وقت الإصابه فيصدق مع يمينه لأن الأصل بقاء ملكه وإن اعترف بالوطء في الدبر او بين ألفخدين فقولان وقال محمد إن كان الموضع يصل منه الماء إلى ألفرج لحق به الولد وقيل لا يلحق لأن الماء يفسد بملاقاة الهواء قال والأحسن اللحوق لأن فساده بالهواء مظنون فلا تبطل به الأنساب وإن انزل بين شفري ألفرج لحقه قولا واحدا وإن قال بعد البيع ولدت مني قال مالك ترد إليه إلا أن يتهم عليها وقال أشهب لا ترد إلا أن يكون معها ولد وعن مالك يصدق في ولدها دونها لأن إقراره بالنسب يبعد التهمة فيه بكثرة أحكامه ويرد نصيبه من الثمن وبه قال ابن القاسم إلا أن يثبت إقراره بالمسيس قبل البيع فترد مع الولد وإن كان معدما اتبع بالثمن وبه قال ابن القاسم إلا أن يثبت إقراره بالمسيس قبل البيع فترد مع الولد وإن كان معدما اتبع بالثمن وعن ابن القاسم ترد إليه إلا أن يتهم بالعشق أو بزيادة أو إصلاح حال ما في نفسها وهو موسر وإلا لم يقبل قوله لتقرر الولاء وعن عبد الملك إن سمع إقراره بمسيسها قبل بيعها ردت إليه في ملائه وعدمه اتهم ام لا معها ولد ام لا عتقت ام لا كأم ولد بيعت قال وأرى تصديقه تقدم إقراره بالوطء ام لا لأنها إن كانت من العلي فشأنهن الوطب أو من الوخش فإن ولدهن يكتم خشية المعرة إلا أن يعلم أن له هوى في تلك الأمة ويقبل الإقرار بالولد إذا ولد لستة أشهر من يوم ملك أمه أقر عند قيام الغرماء أو في مرضه أو ورثه كلالة أو باعه والورثة ولد واختلف إذا كان كلالة لم يقبله مالك وقبله غيره إذا لم يعلم له نسب لغيره قال سحنون وعليه العمل