بالعجز ولأنه مات عندكم مكاتبا وأولادا عتقوا بالأداء فلا مساواة فلا أرث او مات حرا فيرثه الأحرار كلهم او تقولوا عتق بالأداء فيلزمكم عتق الموتى وهو خلاف الإجماع والجواب عن الأول أن عقد الكتابة ليس للولد الحادث في الكتابة ويعتق بعتق ابيه كاتب عليه او حدث فيها فإذا مات الوالد بقي حق الولد كما لو قال له ولولده إذا أديتم ألف درهم فأنتم أحرار فما أحد منهم ثم أدى الباقون الألف فإنهم يعتقون ولا يبطل حقهم بموت بعضهم وعن الثاني أن حكم أم الولد إذا ماتت قبل السيد كما كان ويعتق بموت سيده وكذلك ولد المدبر وعن الثالث أنه مات مكاتبا لا حرا ولا قنا فعدم خلوصه للحرية يمنع ورثته الأحرار وعدم خلوص الرق يمنع وراثه السيد فلم يبق إلا أولاده الذين معه في الكتابة فالمكاتب اصل في نفسه كأم الولد لا حرة فتجب ديتها ولا امة فيجوز بيعها ولا تجوز إجارتها كالنكاح لا بيع ولا إجارة وكالنكاح ألفاسد فيه شبه الصحيح في لحوق النسب وسقوط الحد وشبه الزنا في امتناع الطلاق والميراث وهذه قاعدة متى كان للفرع اصل واحد لحق به ومتى كان بين أصلين فأكثر يختلف العلماء بأيهما يلحق وأيهما ارجح ونظائره كثيرة في الشرع فالمكاتب كذلك فلا حجة فيه وهذه الطريقة ناظر بها القاضي إسماعيل محمد بن الحسن