فيه كفاف ما عليه من الكتابة عتق مكانه ولا يدفع ذلك للمكاتب حتى تحل النجوم إلا أن يأتي المكاتب برهن ثمنه ويأخذه ويثبت على كتابته ويتبع السيد بما بقي له من قيمة رهنه وإن كاتبه بمائة وقيمة الرهن مائتان فضاع وعلى السيد دين مائتا دينار ففلسه الغريم فوجد بيد السيد مائتين حاصص المكاتب فيها بقيمة رهنه فإن شاء المكاتب تعجل العتق بما يقع له قال له الغريم عليك مائة فأخذنا من المائتين مائة ويتحاصان في المائة الثانية فيقع لمكاتب خمسون فيأخذها ويخرج حرا ويتبع السيد بخمسين بقيمة رهنه فإن شاء المكاتب اخذ ما يقع له في الحصاص ويأتي برهن مكاتب ويؤدي على نجومه تحاصا في المائتين فيقع له مائة ويأتي برهن قيمته مائة ويأخذ المائة ويؤدي على نجومه إلا أن يكون حل عليه شيء منها فيأخذ الغريم من المائتين مثل الذي حل على المكاتب ويتحاصان فيما بقي ويأتي المكاتب برهن مثل ما يقع له في الحصاص قال محمد للمكاتب المحاصة وإن كان في اصل الكتابة لأنه وإن شرطه رهنا فهو مال المكاتب لم يشترطه السيد لنفسه وما نابه في الحصاص لا يتعجله السيد لنفسه ولا لغرمائه ويكون رهنا وكذلك إن كاتبه على أن يسلفه او يبيعه سلعة اجلها لبعد الكتابة ففلس السيد حاص بقيمتها حالة ويقبضها إلا أن يحل عليه فيقاصص وإن رهن العبد مالا في ملكه ولم يعلم السيد بطل كحمالة الأجنبي فإن أراد السيد إمضاء الكتابة بلا رهن فله ذلك وإلا نقض الكتابة قال محمد إلا أن يؤدي جل الكتابة فلا يفسخ ويفسخ الرهن قال ولو علم السيد أن الرهن ليس لعبده فسخ الرهن دون الكتابة قال اللخمي الرهن إذا ارهن بعد العقد فله احكام الرهان وإن فلس السيد او مات فالمكاتب أحق بالرهن إن وجده او بقيمته إن فات في ألفلس فإن كان في اصل العقد فجعله ابن القاسم انتزاعا وخالفه غيره ويلزم على قول ابن القاسم جواز الربا بين السيد وعبده لأن الزائد انتزاع