بعد الجرح وإن قبض الكتابة في مرضه ولم يحاب ومات جاز كبيعه ومحاباة في البيع في ثلثه وتمتنع كتابة المديان من ناحية العتق بخلاف المريض وقال غيره الكتابة في المرض من ناحية العتق بمحاباة ام لا ويوقف بخدمة فإن مات والثلث يحمل جازت الكتابة وللأخير الورثة في الإجارة او بتل محمل الثلث فمنه بما في يديه من الكتابة وإن كاتبه في صحته وأقر في مرضه بقبض الكتابة جاز ولا يتهم إن ترك ولدا وإن ورث كلالة والثلث لا يحمله لم يصدق إلا ببينة وإن حمله الثلث صدق لأنه لو أعتقه جاز عتقه وقال غيره إذا اقسم فالميل والمحاباة له لم يجز إقراره حمله الثلث ام لا ولا يكون في الثلث إلا ما اريد به الثلث وإن كاتبه في مرضه واقر بقبض الكتابة في مرضه وحمله الثلث وعتق ورثته ولدا وكلالة وإن لم يحمله الثلث خير ورثته في إمضاء كتابته او عتق محمل الثلث وقال غيره توقف نجومه لأن الكتابة في المرض عتاقة من الثلث لا من ناحية البيع لأن المؤدى من جنس الغلة وإن كاتبه في المرض بألف وقيمته مائة وأوصى بكتابته لرجل وحمل الثلث رقبته جازت الكتابة والوصية كالوصية بأن يخدم فلانا سنة ثم هو حر وإن لم يحمله الثلث ولم يجز الورثة عتق منه محمل الثلث وبطلت الوصية بالكتابة لتبدية العتق عليها قال في النكت قال بعض شيوخنا إذا كاتبه في المرض وحابى وقبض الكتابة جعل في الثلث قيمة الرقبة كلها بخلاف محاباته في البيع تعجل المحاباة خاصة لأن الكتابة في المرض عتق وإذا حابى والثلث يحمل رقبته جاز ولا يغرم في النجوم المقبوضة ولا يضاف للمال الميتة وإن لم يحمله الثلث ردت النجوم المقبوضة ليد العبد وأعتق منه بماله محمل الثلث لأن الثلث إذا حمل