مرضه عتق من ثلثه إلى اجله وخدم الورثة إلى الأجل وإن لم يحمل الثلث خير الوارث في انفاذ الوصية او عتق محمل الثلث ناجزا وإن قال إن خدمتني سنة فأنت حر فمات السيد قبلها خدم العبد ورثته فإذا تمت السنة عتق فإن وضع السيد عنه الخدمة عجل عتقه وإن قال أخدم فلانا سنة وأنت حر فمات فلان قبل السنة خدم الوارث بقية السنة وعتق وأما أخدم ولدي وأخي وابن فلان سنة وأنت حر فيموت المخدم قبل السنة فإن أراد الحضانة والكفالة عجل عتق العبد بموت المخدم او الخدمة خدم العبد ورثة المخدم بقية السنة وعتق وإن قال أنت حر على أن تخدمني سنة وأراد العتق بعد الخدمة فلا يعتق حتى يخدم او ينوي تعجيل العتق وشرط عليه الخدمة عتق ولا خدمة عليه وإن قال أنت حر بعد سنة او إذا خدمتني سنة قال هذه السنة بعينها او لم يقل فهو سواء وتحسب السنة من يوم قوله فإن ابق فيها العبد او مرض فصح بعد زوالها عتق ولا شيء عليه لأن من اكرى داره او دابته او غلامه سنة فقال اكريتها سنة إنما يحسب من يوم قوله قال هذه السنة قال ابن يونس قال محمد إذا قال أخدم فلانا سنة وأنت حر فمات العبد قبل السنة وترك مالا فهو لسيده او لورثته لأنه رقيق ابن القاسم إن قال أخدمني سنة وأنت حر فإن أبقت فيها فلا حرية لك أو عليك قضاء ما ابقت فيه فله شرطه قال غيره وإن دبره وشرط عليه إن ابق فلا حرية له نفعه شرطه لأن العتق إلى اجل أقوى من المدبر فإذا نفع الشرط فيه فالمدبر أولى وليس كالمكاتب يشترط عليه إن ابقت فلا حرية لك لأن المقصود منه إذا المال فلا يقدح فيه الاباق إذا أدى فإن عجز فسوى ابق ام لا يعجز بعد التلوم والمدبر والمعتق إلى اجل المقصود منهما الخدمة والاباق يخل فيهما وقد سوى بينهما قال وهو غلط وقيل في المعتق إلى اجل يأبق في الأجل ويأتي بعده وقد اكتسب مالا في إباقه أن للسيد أخذه قال والأول احب إلينا وإن قال أخدم فلانا حياتي