أبي فإن كان الأب ميتا عتق الساعة لحصول المعلق عليه او حيا فإذا مات أبوه فولاؤه للأب وإن قال مريض جاريتي مدبرة على ولدي إن مت ثم صح فلا شيء عليه ولا تكون مدبرة عن ولده ولا خلاف إن قال أنت حر عن دبر أبي أنه يعتق بموت الأب واختلف إن قال مدبر على أبي فقال كالأول وهو الأصوب وقيل عن نفسه قال اللخمي في أنت حر بعد موتي وموت فلان فمات السيد أحدهما ولم يحمله الثلث عتق ما حمله او مات السيد أولا خير الورثة بين الأجازة وتكون لهم الخدمة حتى يموت فلان او أعتق ما حمله الثلث ويرق الباقي وإن قال أنت حر بعد موتي وإن مات فلان فأنت حر توجد له العتق بأحد الوجهين من رأس المال إن مات فلان كان السيد صحيحا او مريضا او مات السيد قبل عتق من الثلث او ما حمله ورق الباقي من الثلث وأنت حر بعد موت فلان فإن مت أنا فأنت حر توجد عتق بالشطرين فإن مات فلان قبل عتق من رأس المال او السيد قبل ولم يحمله الثلث عجل ما حمل الثلث ويعتق الباقي إذا مات فلان واختلف فيما يجعل في الثلث فقيل الرقبة لأنه ظاهر اللفظ وقيل الخدمة لأنه باللفظ الأول عتق منه إلى اجل لا يملك منه سوى الخدمة وأنت حر بعد موتي إلا أن يموت فلان إلا أن اموت أنا فأنت حر فقيل هو كقوله إن مت أنا فأنت حر وقيل إن مات السيد أولا ولم يحمله الثلث فهو رقيق قال والأول أبين وليس قصده بقوله إلا أن اموت أنا الرجوع عن الأول وأنت حر لآخرنا موتا هو كقولك بعد موتي وموت فلان وإن قال لأولنا موتا عتق بأحد الوصفين فإن مات فلان عتق من رأس المال او السيد فمن الثلث ورق ما عجز عنه الثلث وإن كان عبد بينكما فقلتما هو حر لأولنا موتا في عقد واحد بغير كتاب او في كتاب واحد فمات أحدكما فنصيب الحر من رأس المال ونصيب الميت من الثلث فإن عجز