وميراث المولى للإبن وحده وكذلك لو كانت البنت معتقة الأب كله لأنه إنما يورث بالولاء إذا عدم النسب وولد الرجل يرث مواليه دون من أعتق اباه فإن اشترى الإبن واجنبي الأب فأعتقاه فمات عن مواليه فميراث الإبن وحده دون الأجنبي لأنه لا يورث بالولاء مع النسب فإن مات في المسألة الأولى الإبن أولا فورثه أبوه ثم مات عن موالي فللبنت من أبيها النصف ونصف النصف بالولاء لأنها أعتقت من الأب النصف والربع الباقي لأخيها فهو مولى ابنه ومولى ابيه هو وأخته فلها نصف ذلك الربع فيصير لها سبعة اثمان والثمن الباقي لموالي أم أخيها إن كانت امة معتقة وإن كانت عربية فلبيت المال فإن مات مولى أبيها فلها منه النصف والنصف الباقي لأخيها فهو لمولى ابيه وموالي ابيه هو وأختها فلها نصفه يصير لها ثلاثة أرباع ميراث المولى ولموالي أم أخيها الربع قال محمد وإن اشترى ابنتان اباهما فماتت إحداهما ولا يرث غير اختها فلها النصف بالرحم ونصف النصف بالولاء بما جر إليها الاب والربع الباقي لموالي أم أختها وعن ابن القاسم تأخذ سبعة اثمان ما تركت النصف بالرحم والربع بشركة الولاء والثمن بجر الولاء إليها قال عبد الملك وهو غلط فإن ماتت الثانية ولا وارث لها فنصف ميراثها لموالي أبيها والنصف لموالي اختها فإن ماتت أحداهما ثم مات الأب وترك الثانية فلها ستة اثمان الميراث النصف بالرحم ونصف الباقي بعتق ابيهما ولأخيها نصف يكون لموالي أبيها وهم هي وإخوتها فتأخذ الحية نصفه ويبقى الثمن لموالي أم الميتة وإن كانت عربية فلبيت المال فضابط هذا الباب على كثرة مسائله أن يقسم لمن يرث بالنسب فإن استكمل فرعت المسألة وإن لم تستكمل كما لو ترك بنات او اخوات فيورث أولى بالنسب ثم يقول وما بقي لمواليه فإن كانوا احياء اخذوه وكملت القسمة وإن كانوا اثنتين وأنت إحداهما