فرع قال إن عتق العبد من الزكاة فولاؤه وولاء ولده من الحرة للمسلمين لعتقه من مالهم وعقل موالي المرأة على قومها وميراثها إن ماتت لولدها الذكور وإن لم يكن فلذكور ولدها الذكور دون الإناث وينتهي موليها إلى قومها كما كانت هي تنتهي فإذا انقرض ولدها وولد ولدها ورثتها موإليها لعصبتها الذين هم اقعد بها يوم يموت المولى دون عصبة الولد قاله عدد من الصحابة قال ابن يونس ما أعتقه عن كفارته فولاؤه له لأنه استحدث ذلك على نفسه فهو كإحداث العتق والزكاة أوجبها الله للفقراء ويكتب المعتق من الزكاة او سائبة في شهادته فلان مولى المسلمين ابن فلأن ولا يكتب فلان بن فلأن مولى المسلمين ليلا يدخل اباه في ولاء المسلمين قال مالك في الكتاب ومن اسلم وكان ولاؤه للمسلمين فتزوج أمرأة من العرب او من الموالي معتقة فولدت فولاء الولد للمسلمين والولد هاهنا تبع للأب فإن مات الأب ثم مات ولده فميراثه للمسلمين وكل معتقة او حرة من العرب تزوجها حر عليه ولاب حر ولده منها لمواليه ويرث ولده من كان يرث الأب إن كان الأب قد مات وفي الموازية إذا مات أبوه ورثته أمه وأخوته لأمه للأم السدس ولأخوته الثلث والباقي لبيت المال إن كانت امة عربية او لمولاها إن كانت معتقة فرع إذا تزوجت الحرة عبدا فولدت منه فولاء الولد لموالي الأم ما دام الأب عبدا فإن عتق الأب جر ولائهم لمعتقه كولد الملاعنة ينسب لموالي أمه يرثونه ويعقلون عليه فإذا اعترف أبوه وأنتقل الولاء لموالية فإن كان لولد العبد من الحرة عبد جد او جد جد قد عتق قبل الأب جر ولاء الولد لمعتقه قال ابن يونس قال محمد لو أن ولد هذا من الحرة كبر فاشترى ابواه فشق عليه