يعلم حتى عتقا نفذ والولاء لهما لعدم ألفسخ إلا أن يستثني السيد مال عبده عند العتق ويرد فعل العبد ويرجع معتق العبد رقيقا للسيد وما أعتقا بإذن السيد جاز والولاء للسيد لأنه كالمعتق في المعنى بإذنه وإذا أعتق المكاتب رجع إليه الولاء لأنه ليس له انتزاع ماله وإن عتق العبد لا يرجع إليه الولاء وأم الولد في العتق كالعبد لأنها رقيق وله انتزاع مالها قال ابن يونس قال محمد إذا علم السيد ولم يرد هو كعدم علمه كالأخذ بالشفعة والرد بالعيب وأصل مالك أن من له انتزاع ماله فؤلاه من أعتق بإذنه ومن لا فلا كالمكاتب فإن أعتق المدبر وأم الولد في مرض السيد بإذنه فقال اصبغ الولاء لهما لتعذر نزع المال حينئذ وقيل للسيد لأنه لو صح انتزع وقاله أشهب في المعتق بعضه يعتق بإذن سيده ولا يرجع وإن امتنع النزع وخالفه ابن القاسم وقال محمد عتق المدبر وأم الولد بإذنه في المرض موقوف إن مات فالولاء لهما وإلا فله لكشف الغيب عن امتناع النزع وجوازه وكذلك المكاتب يعجز ثم يعتق لا يرجع إليه الولاء لانكشاف الغيب عن امكان النزع فإن أعتق عبد مشترك فيه عبدا بإذن أحد الشريكين ولم يعلم الآخر حتى أعتقاه أن ولاء ذلك العبد له دون سيديه ما بقي العتيق او عصبته الأحرار لتعذر النزع في المال على السيد دون الآخر قاله ابن القاسم وفي العتبية إن أعتق المعتق بعضه بإذن من له فيه الرق فالولاء بين المعتق لبعضه والمتمسك نصفين فإذا عتق رجع إليه وإن أعتق نصفه فله رد عتقه قال مالك إن أعتق المدبر او الموصى بعتقه بعد موت السيد وقبل التقويم في الثلث وقف عتقه فإن خرجا منه انعدما أعتقا او جنيا بعتقه وإن خرج البعض رد العتق كله لتعيين الحج قال ابن القاسم في الكتاب إن أعتق المكاتب عبده على مال العبد امتنع لأن له انتزاعه وإلا جاز على وجه النظر لأن له مكاتبة عبده على وجه النظر وإن كره السيد فإذا أدى المكاتب كتابته فله ولمكاتبه وإلا فللسيد وفي الكتاب قلت للمكاتب أعتق عبدك على ألف ولم