دفعت الزوجة مالا لسيد زوجها على أن يعتقه ولم تقل عني فالولاب للسيد والزوجية باقية لأنها لم تملكه او قالت عني فالولاء لها وانفسخ النكاح عند ابن القاسم لأنها ملكته ولا ينفسخ عند أشهب لأنها لم تسره وإنما اعانت حروفا وإن قالت أعتقه ولم تقل عني فالولاء له والنكاح باق وإن سالته أن يعتقه عنها فالولاء لها وينفسخ النكاح على قول ابن القاسم لأنها استوهبته دون أشهب وإن أعتق عنها بغير أمرها فالولاء لها والنكاح ثابت قولا واحدا فرع في الكتاب إن أعتق عن ابيه النصراني فلا ولاء له وولاؤه للمسلمين لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين وإن كان العبد نصرانيا فولاؤه لابيه وإن أعتق النصراني نصرانيا فأسلم وللسيد وارث مسلم رجل كاب واخ وابن عم فولاؤه له وإن كان العبد حيا ولا يحجب وارثه كما لو مات ولد النصراني مسلما ورثة عبته المسلمون فإن اسلم السيد يرجع إليه الولاء وإن أعتق نصراني عبدا قد اسلم او ابتاع مسلما فأعتقه فالولاء لجماعة المسلمين ولا يرجع إليه إن اسلم فإن أعتق نصراني نصرانيا إلى اجل او كاتبه فأسلم العبد قبل الأجل بيعت الكتابة واجل المؤجل فإذا حل الأجل وأدى المكاتب عتق وولاؤه للمسلمين لمنع الكفر من التوارث فإن اسلم رجع إليه لزوال المانع ولأنه عقد له العتق وهو على دينه فإن كان العبد مسلما فأعتقه بتلا او إلى اجل وكاتبه ثم اسلم السيد قبل الأجل أو أدى الكتابة او بعد ذلك فإن أعتق العبد فولاؤه للمسلمين وإن أسلمت ام ولده فعتقت عليه فولاؤها للمسلمين فإن اسلم رجع إليه قال ابن يونس إذا أعتق نصراني من العرب من بني تغلب عبدا نصرانيا ثم اسلم فميراثه لعصبة السيد المسلمين وجناية العبد بعد إسلامه يعقلها